Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 322

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثامن والسبعون
  3. ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة.

ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ.

١٤٢٤ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: "غَطِّهَا، فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ". [١٧١٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 322 (SanadKitab #537, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.