Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 380

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني والتسعون
  3. ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.

ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.

١٥٣٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمدا، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني خزيمة فطلقها البتة، فلما حلت خطبها معاوية وأبو الجهم. فقال نبي الله ﷺ: "معاوية لا شيء له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فأين أنتم عن أسامة؟ " فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا من قال رسول الله ﷺ فنكحته.

فيه دليل على أن قول الرجل: فلان ضعيف وفلان قوي، ليس بغيبة.

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 380 (SanadKitab #537, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.