Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثاني والتسعون
- ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها.
- ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها.
- ذكر الأمر لمن أتي بشراب فشربه وهو في جماعة وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذي عن يمينه.
- ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم حتى يكون هو آخرهم شربا.
- ذكر الأمر للمستشار بالنصيحة للمستشير فيما يستشيره فيه.
- ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.
- ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا.
- ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله تعالى إياه.
- ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثم الاعتدال بينهما في القسمة.
- ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة.
- ذكر الأمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته الوتر ركعة واحدة.
- ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك.
- ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه".
- ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.