Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 378

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني والتسعون

النوع الثاني والتسعون

ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.

١٥٢٧ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ. [٤٠٩٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 378 (SanadKitab #537, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.