Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 378

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني والتسعون
  3. ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها.

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا.

١٥٢٨ - أَخبَرنا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدثنا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [٢٢٦٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 378 (SanadKitab #537, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.