Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 413

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الخامس والتسعون
  3. ذكر الأمر للمرء أن يطعم مماليكه من الطعام الذي يأكل.

ذكر الأمر للمرء أن يطعم مماليكه من الطعام الذي يأكل.

١٥٩٨ - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا رجل عليه بردة وعلى غلامه مثلها، فقلنا: لو أخذت برد غلامك هذا فضممته إلى بردك ولبسته كانت حلة، واشتريت لغلامك ثوبا غيره. فقال: سأحدثكم عن ذلك، كان بيني وبين صاحب لي كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فأتى رسول الله ﷺ ليعذره مني. فقال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر، ساببت فلانا؟ " قلت: نعم. قال: "فذكرت أمه؟ " قال: قلت: من يسب الرجال، ذكر أبوه وأمه. قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية! " ثم قال: "إخوانكم جعلهم الله في أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه".

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 413 (SanadKitab #537, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.