Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 415

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الخامس والتسعون
  3. ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الأَمْرِ.

١٦٠٣ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ، بِمَرْوَ، قال: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: تَفَرَّدَ بِهَذَهِ اللَّفْظَةِ الأَخِيرَةِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. [١٢١١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 415 (SanadKitab #537, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.