Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 419

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الخامس والتسعون
  3. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ هَذَا الأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَاّ جِنْسًا مِنْهَا.

١٦١٣ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". [٥٦٥١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 419 (SanadKitab #537, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.