Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 429

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الخامس والتسعون
  3. ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم.

ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ.

١٦٣٩ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بن أثال الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ". [١٢٣٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 429 (SanadKitab #537, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.