Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 181

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد، مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى ﷺ فيه سواء.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ سَوَاءٌ.

١٠١ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، بِالصُّغْدِ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدثنا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ فقَالَ: "هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي". [١٧٢٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 181 (SanadKitab #537, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.