Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 31

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الثالث
  3. ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَت أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ كَانَ ذَلِكَ رِبًا.

١٨٨٣ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِمِئَةِ دِينَارٍ فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بِظِلِّ جِدَارٍ فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُهُ مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ، فَقَالَ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَادِمِي مِنَ الْغَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُفَارِقْهُ، لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَاّ هَاءَ وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَاّ هَاءَ وَهَاتِ". [٥٠١٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 31 (SanadKitab #537, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.