Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 39

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الثالث
  3. ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ.

١٩٠٧ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدٍ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ، بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَلَا إِذَا".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ، بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ. [٤٩٩٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 39 (SanadKitab #537, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.