Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 40

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الثالث
  3. ذكر البيان بأن المزابنة التي نهي عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

١٩١٠ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عِلَاّنَ، بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. [٥٠٠٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 40 (SanadKitab #537, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.