Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 414

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الحادي والثمانون
  3. ذكر الزجر عن أن يصلي المرء إماما كان أو مأموما من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا كان أَوْ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ.

٢٦٧٠ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا". [١٧٩٣]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 414 (SanadKitab #537, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.