Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 3, halaman 415

  1. القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي
  2. النوع الحادي والثمانون
  3. ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَاّ الأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ.

٢٦٧١ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَاّلُ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ".

أَبُو عَامِرٍ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ. [٤٠٧٦]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 3، ص 415 (SanadKitab #537, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.