Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 4, halaman 80

  1. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار
  2. النوع الرابع
  3. ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يُعْقِبَ يَمِينَهُ الاِسْتِثْنَاءَ.

٣٠٧٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ: "فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ". فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ كَانَ كَمَا قَالَ". [٤٣٣٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 4، ص 80 (SanadKitab #537, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.