Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 246

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر نفي النقص عن المال بالصدقة مع إثبات نمائه بها.

ذِكْرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا.

٢٢٧ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَاّ عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَاّ رَفَعَهُ اللهُ". [٣٢٤٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 246 (SanadKitab #537, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.