Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 251

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها، على الأبعد فالأبعد.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا، عَلَى الأَبْعَدِ فَالأَبْعَدِ.

٢٣٨ - أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ، بِالْفُسْطَاطِ، حَدثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخبَرنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابِهِ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فقَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ"، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ". [٣٣٣٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 251 (SanadKitab #537, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.