Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 5, halaman 101

  1. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار
  2. النوع الثالث والأربعون
  3. ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.

ذِكْرُ نَفْيِ إِجَازَةِ عَقْدِ النِّسَاءِ النِّكَاحَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الأَوْلِيَاءِ.

٤٠٧٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ". [٤٠٧٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 5، ص 101 (SanadKitab #537, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.