Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثالث والأربعون
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البيعات.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد.
- ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم.
- ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به.
- ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب.
- ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة.
- ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خير من المضي في يمينه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه.
- ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه.
- ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه.
- ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر.
- ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها.
- ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة.
- ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى.
- ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم.
- ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه.
- ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء، وقد عتق منه ما عتق.
- ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته.
- ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط.
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم.
- ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها.
- ذكر الإخبار بإدراك الصلاة للمدرك ركعة منها.
- ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته.
- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المدرك ركعة من صلاته يكون مدركا لها كلها.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته، دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك بعضها.
- ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري "من أدرك من الجمعة ركعة" كلها معللة ليس يصح منها شيء.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر.
- ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة.
- ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه.
- ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أن يأتي بها فقط.
- ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة.
- ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة.
- ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا.
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان.
- ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فإن فارقه فلا خيار له" أراد به في غير بيع الخيار
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط.
- ذكر البيان بأن قوله "فلا شيء له" أراد به للبائع لا للمشتري.
- ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط.
- ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه.
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر لمحيي الموات من أرض الله جل وعلا.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر.
- ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له.
- ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ما كان عليك جناح" أراد به نفي القصاص والدية.
- ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه، عند عدم النعلين والإزار.
- ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها.
- ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء.
- ذكر بطلان عقد النكاح الذي نكح بغير ولي.
- ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ولا عبده صدقة" لم يرد به كل الصدقات.
- ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها، أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا.
- ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها، إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه.
- ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي هو يشبه العمد.
- ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه.
- ذكر نفي القضاء والكفارة عن أكل الصائم في شهر رمضان ناسيا.
- ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده.
- ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام.
- ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن.
- ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا.
- ذكر الزجر عن تعيير امرئ جاريته إذا زنت وإن عاودت فيه مرارا
- ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان.
- ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا.
- ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض من النبات العشر، قل ذلك أو كثر.
- ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره.
- ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا.
- ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته.
- ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين.
- ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة.
- ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته.
- ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال.
- ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه.
- ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز.
- ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله
- ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة.
- ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه، أو مرقته.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام.
- ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة.
- ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج.
- ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي.
- ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة أو يخالفهما فهو مردود غير مقبول.