Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 5, halaman 387

  1. القسم الثالث من أقسام السنن وهو: الأخبار
  2. النوع السادس والستون
  3. ذكر حكم العارية والمنحة.

ذِكْرُ حُكْمِ الْعَارِيَةِ وَالْمِنْحَةِ.

٤٦٠٤ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ، حَدثنا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يُرِيَهَا". [٥٠٩٤]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 5، ص 387 (SanadKitab #537, hlm. urut 5001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.