Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 306

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب.

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ إِذَا أُكِلَتْ غَيْرُ وَاجِبٍ.

٥٢٧٣ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَضْرٍ الْخَلَقَانِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "فَأَكَلَهُ"، أَرَادَ بِهِ: اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ لَا الْعَظْمَ نَفْسَهُ. [١١٢٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 306 (SanadKitab #537, hlm. urut 5726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.