Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الأول منها
- ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز.
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم.
- ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب.
- ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه، أو مضاد له.
- ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور.
- ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها.
- ذكر الوقت الذي صلى النبي ﷺ فيه الصلوات الخمس بوضوء واحد.
- ذكر السبب الذي من أجله فعل ﷺ ما وصفناه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ.
- ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه.
- ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
- ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث.
- ذكر الإباحة للمرء أن يعين في بناء المساجد ولو بنفسه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في الثوب الواحد.
- ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلى في ثوب واحد.
- ذكر وصف وضع المرء طرف الثوب على عاتقه إذا صلى فيه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الحصير.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على البسط.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت بعقب طعام طعمه النبي ﷺ عند الأنصار.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخمرة.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر إباحة صلاة المرء جماعة تطوعا.
- ذكر الإباحة للمرء مشي اليمين واليسار في صلاته لحاجة تحدث.
- ذكر إباحة فرق المصلي بين المقتتلين في صلاته.
- ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحادثة تحدث ما لم يحول وجهه عن القبلة.
- ذكر الخبر المدحض قول من أفسد صلاة العامل فيها عملا يسيرا.
- ذكر الإباحة للمصلي حمل الشيء النظيف على عاتقه في صلاته.
- ذكر الخبر الدال على أن هذه الصلاة كانت صلاة فريضة لا نافلة.
- ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم.
- ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا.
- ذكر الإباحة للمرء أن يشير في صلاته لحاجة تبدو له.
- ذكر الإباحة للمرء أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلي بالإشارة دون النطق باللسان.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته.
- ذكر البيان بأن قول أم حبيبة: إذا لم ير فيه أذى، أرادت به غير المني.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثياب الحمر إذا لم تكن بمحرمة عليه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القطرية.
- ذكر الإباحة للمرء أن يخفف صلاته إذا علم أن خلفه من له شغل يحتاج أن يرجع إليه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتحرى موضعا من المسجد بعينه فيجعل أكثر صلاته فيه.
- ذكر إباحة الصلاة للمرء بحذاء المرأة النائمة قدامه.
- ذكر إباحة جمع المرء بين السورتين في الركعة الواحدة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة إذا كان ذلك من أولها لا من آخرها من علة تكون بحدث.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يسمي من شاء في دعائه في صلاته.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن دعاء المرء في الصلاة بما ليس في القرآن يفسد عليه صلاته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين بعد الوتر في عقب تهجده بالليل سوى ركعتي الفجر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي التطوع من صلاته وهو جالس.
- ذكر المدة التي كان فيها يصلي ﷺ وهو جالس.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يصلي المصطفى ﷺ جالسا.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يقوم ﷺ من قعوده عند إرادة الركوع.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، أرادت به إذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.
- ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدا.
- ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي إذا صلى إلى غير سترة.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين المصطفى ﷺ سترة.
- ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصلاة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على راحلته.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على راحلته وإن كانت القبلة وراءه.
- ذكر البيان بأن المرء لا حرج عليه أن يصلي على راحلته في السفر أي وجهة توجه إليها.
- ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان يصليها ﷺ على راحلته كانت صلاة سبحة لا فريضة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر لا يصلى إلا على الأرض.
- ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل على راحلته.
- ذكر البيان بأن السجدتين من المتنفل على راحلته يجب أن تكون في الإيماء أخفض من الركوع.
- ذكر الإباحة لمن صلى جماعة فرضه أن يؤم قوما بتلك الصلاة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا كان يصلي بالقوم فرضه لا نفله.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له.
- ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن ينزل للسجود ثم يعود إلى ما في خطبته.
- ذكر الإباحة للإمام إذا نزل عن المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي.
- ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي وبينه وبين القبلة امرأة معترضة ذات محرم له.
- ذكر ما كانت عائشة تفعل عند إرادة المصطفى ﷺ السجود وهي نائمة أمامه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل.
- ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يخلو من حربه.
- ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها.
- ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها.
- ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده.
- ذكر الإباحة للمرء إذا كان معذورا أن يتخذ المصلى في بيته لصلاته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث قبل العشاء الآخرة بما يجدي عليه نفعه في العقبى، وأن تؤخر الصلاة من أجله.
- ذكر الإباحة للمرء أن يطول الركعة الأولى من صلاته رجاء لحوق الناس صلاته إذا كان إماما.
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الذي ذكرناه قبل.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه.
- ذكر الخبر المبين بأن تطويل المصطفى ﷺ الصلاة التي في خبر أبي سعيد الخدري إنما كان ذلك منه في الركعة الأولى دون ما يليها من سائر الركعات.
- ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أنه مضاد لخبر أبي قتادة الذي ذكرناه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يرجع في قراءته إذا صحت نيته فيه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بغيره ويطول صلاته.
- ذكر الإباحة للمتهجد أن يجهر بصوته ليسمع بعض المستمعين إليه.
- ذكر الإباحة للمتهجد سؤال الباري جل وعلا عند آي الرحمة وتعوذه به عند آي العذاب.
- ذكر الإباحة للمرء أن يحتجر بالحصير أو بما يقوم مقامه عند تهجده بالليل.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بالليل النافلة في السفر جماعة.
- ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته.
- ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه.
- ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر.
- ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها ولا أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل.
- ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر امرأته إذا كانت حائضا.
- ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن جنبا.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه.
- ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما.
- ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أياما معلومة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا.
- ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد.
- ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس.
- ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها.
- ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل.
- ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب.
- ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى ﷺ مرة واحدة فقط.
- ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى ﷺ يطوف عليهن بغسل واحد.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد.
- ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة.
- ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا توجب وضوء عليهما.
- ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يده ثم يغتسلان معا.
- ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته.
- ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ﷺ وعائشة يغتسلان منه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يمشي أمام الجنازة إذا سير بها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهري.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل ليس بفعل لا يجوز غيره.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على الجنازة في مساجد الجماعات.
- ذكر السبب الذي من أجله ذكرت عائشة رضوان الله عليها هذه السنة.
- ذكر الإباحة لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على قبر المدفون.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر خبر قد تعلق به من لم يتبحر في العلم ولا طلبه من مظانه فنفى جواز الصلاة على القبر.
- ذكر الخبر الدال على أن العلة في صلاة المصطفى ﷺ على القبر لم يكن دعاؤه وحده دون دعاء أمته.
- ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الشيباني.
- ذكر إباحة الصلاة على القبر وإن أتى على المدفون ليلة.
- ذكر ما يستحب للمرء عند شهود الجنازة أن لا يقعد حتى توضع.
- ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى ﷺ لعائشة وحدها دون سائر أزواجه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمن ما يكره من متعقبه.
- ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا.
- ذكر الإباحة للمرء أن ينشئ الصوم التطوع بالنهار وإن لم يكن تقدم العزم له من الليل منه.
- ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم.
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ.
- ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه.
- ذكر العلة التي من أجلها أفطر ﷺ في ذلك السفر.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا.
- ذكر الإباحة للمعتكف غسل رأسه والاستعانة عليه بغيره.
- ذكر الإباحة للمعتكف أن يرجل شعره إذا كان له وأن يستعين عليه بغيره.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في اعتكافه لترجله وتغسله دون أن يخرج من المسجد لهما.
- ذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف في شهر رمضان لعذر يقع
- ذكر الإباحة لمن قلد الهدي أن لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين يحرم.
- ذكر الإباحة لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: حين يحرم، أرادت به قبل أن يحرم.
- ذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس.
- ذكر إباحة التطيب للمرء بالعود النيء والكافور.
- ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا.
- ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه.
- ذكر إباحة الاحتجام للمرء على الكاهل ضد قول من كرهه.
- ذكر الموضع الذي احتجم النبي ﷺ من بدنه في إحرامه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى ﷺ غير مرة.
- ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها.
- ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه.
- ذكر الإباحة للداخل الحرم بغير إحرام لعلة تحدث.
- ذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله ﷺ مكة بغير إحرام.
- ذكر الإباحة التي كانت للمصطفى ﷺ في سفك الدم في حرم الله جل وعلا ساعة معلومة.
- ذكر البيان بأن مكة إنما أحلت للمصطفى ﷺ ساعة واحدة فقط، ثم حرمت حرام الأبد.
- ذكر البيان بأن ابن خطل قتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى ﷺ بقتله.
- ذكر وصف لواء المصطفى ﷺ عند دخوله مكة يوم الفتح.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه.
- ذكر إباحة لبس المرء العمائم السود ضد قول من كرهه من المتصوفة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصد البيت العتيق.
- ذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء.
- ذكر الإباحة للمرء أن يهدي إلى البيت العتيق وهو مقيم ببلده حل غير محرم.
- ذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخوله مكة.
- ذكر البيان بأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجزئه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لعمرته وحجه.
- ذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم.
- ذكر العلة التي من أجلها رمل ﷺ فيما وصفنا.
- ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به.
- ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام.
- ذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه.
- ذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة.
- ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ نحر من بدنه عند دخوله مكة سبعا بها وأخر نحر الباقية إلى منى.
- ذكر الإباحة للمرء أن يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتقدم ضعفة أهله وعياله من المزدلفة إلى منى.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر بثوب من الحر.
- ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار.
- ذكر الإباحة للمرء أن يخطب الناس عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماما يأمر الناس وينهاهم.
- ذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدأ بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها.
- ذكر وصف ما نحر النبي ﷺ من الهدي في حجته.
- ذكر ما فعل المصطفى ﷺ ببدنه المنحورة عند إرادته أكل بعضها.
- ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته.
- ذكر وصف الإفاضة من منى لطواف الزيارة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ لم يعتمر إلا ثلاث عمر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى.
- ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل لسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء.
- ذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الأخلاق.
- ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب.
- ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه.
- ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: فأتبعه الماء، أرادت به رشه عليه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسم ذوات الأربع في غير الوجه.
- ذكر إباحة عرك المرء بزاقه ببعض ثوبه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يحتجم على غير الأخدعين من بدنه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر.
- ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر.
- ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال.
- ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له.
- ذكر البيان بأن قول جابر: إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له، أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه.
- ذكر الإباحة للمرء إذا دعي إلى ضيافة أن يستدعي من المضيف ذهاب غيره معه إذا علم عدم كراهية المضيف لذلك.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يكن يستعمل هذا الفعل بعائشة وحدها دون غيرها من أمته.
- ذكر الإباحة للتقي الفاضل أن يأكل في بيت من هو دونه في التقى والفضل.
- ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الجراد إذا لم يتقذره.
- ذكر الخبر المدحض قول من كره أكل لحوم الخيل.
- ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب.
- ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله ﷺ ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل.
- ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدجاج ضد قول من زعم أن ذلك من الإسراف.
- ذكر إباحة أكل المرء لحوم الطيور التي قد اصطيدت.
- ذكر إباحة إجابة المرء إذا دعي على الشيء الطفيف.
- ذكر استحباب اجتماع الإخوان للطعام في يوم بعينه من الجمعة.
- ذكر إباحة قطع المرء الأشياء التي تؤكل ضد قول من كرهه.
- ذكر الخبر الدال على أن الجبن الذي أكله المصطفى ﷺ كان من عمل المسلمين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأكل على المائدة من الإسراف.
- ذكر خبر يدحض قول الجهلة من المتصوفة أن الأكل على المائدة ليست بسنة.
- ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائما.
- ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه ﷺ مرة واحدة فقط.
- ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها.
- ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس.
- ذكر ما يستحب للمرء التنفس عند شربه ليكون فرقا بينه وبين البهائم فيه.
- ذكر العلة التي من أجلها كان يتنفس في الإناء ثلاثا ﷺ.
- ذكر إباحة استعذاب المرء الماء ليشربه إذا كان في موضع فيه المياه غير عذبة.
- ذكر الإباحة للمرء شرب النبيذ ما لم يمازجه حالة السكر.
- ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفنا كان إذا أتي عليه نهاية معلومة أهريق ولم يشربه النبي ﷺ.
- ذكر وصف ما كان ينبذ فيه للمصطفى ﷺ.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا النبيذ لم يكن بمسكر يسكر كثيره الذي هو خمر.
- ذكر الإباحة للمرء شرب الشرابين إذا مزج بعضهما ببعض.
- ذكر إباحة الشرب في الأقداح ضد قول من كرهه من المتصوفة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يجمع في أكله بين الشيئين من المأكول.
- ذكر البيان بأن قول عائشة: إن النبي ﷺ كان يجمع البطيخ بالرطب، أرادت به أنه كان يأكلهما معا.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمرء مؤاكلة ذوي العاهات ضد قول من كرهه.
- ذكر الخبر المدحض قول من كره من المتصوفة أكل العسل والحلوى مخافة أن لا يقوم بشكره.
- ذكر ما يستحب للمرء لعق الإصبع عند الأكل ضد قول من كرهه تقذرة.
- ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله بأصابعه الثلاث.
- ذكر البيان بأن على المرء ترك الإغضاء على الشكر للرجل على نعمة قلت أو كثرت.
- ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده.
- ذكر الإباحة للمرء قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في إسلامهم.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل.
- ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم.
- ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم.
- ذكر إباحة استعمال المرء الارتداف والتعقيب على الدابة الواحدة إذا علم قلة تأذي الدابة به.
- ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره.
- ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية.
- ذكر إباحة إنشاء المرء الصوم التطوع من غير نية تتقدمه من الليل.
- ذكر الإباحة للمرء التكلف لإفطاره إذا كان صائما.
- ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره.
- ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه وموت المهدى إليه قبل وصول الهدية إليه.
- ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما.
- ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى الموصى إليه في بلد آخر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقط.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على النبي ﷺ وآله.
- ذكر إباحة ملاعبة المرء ولده وولد ولده.
- ذكر الاستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يحظره الكتاب والسنة.
- ذكر إباحة بكاء المرء عند فقده ولده أو ولد ولده ما لم يخالط البكاء بحالة تسخط.
- ذكر إباحة إنشاد المرء الشعر الذي لا يكون فيه هجاء مسلم ولا ما لا يوجبه الدين.
- ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده.
- ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
- ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا.
- ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الأزرار في الأحوال.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.