Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 403

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر الإباحة للمرء إذا دعي إلى ضيافة أن يستدعي من المضيف ذهاب غيره معه إذا علم عدم كراهية المضيف لذلك.

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ.

٥٥٠٠ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَاّمٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا، فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَعَالَ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ ﷺ: "وَهَذِهِ مَعِي؟ " وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثانية، فَقَالَ: "وَهَذِهِ مَعِي؟ " قَالَ: لَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "وَهَذِهِ مَعِي؟ " وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، قَالَ: نَعَمْ. [٥٣٠١]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 403 (SanadKitab #537, hlm. urut 5954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.