Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 403

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر خبر ثالث يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُدَبِّرِ إِلَيْهِ.

٥٤٩٩ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَلِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَلِأَقَارِبِهِ". [٤٩٣٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 403 (SanadKitab #537, hlm. urut 5953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.