Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 411

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه ﷺ مرة واحدة فقط.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ.

٥٥١٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالُوا: حَدثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدثنا عَاصِمٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ. [٥٣١٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 411 (SanadKitab #537, hlm. urut 5971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.