Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 308

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ.

٥٢٧٦ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. [١١٣٨]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 308 (SanadKitab #537, hlm. urut 5729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.