Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 310

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الأول منها
  3. ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ.

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّةٍ مَرَّةٍ إِذَا أَسْبَغَ.

٥٢٨٢ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. [١٠٩٥]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 310 (SanadKitab #537, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.