Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 6, halaman 636

  1. القسم الرابع من أقسام السنن وهو: الإباحات
  2. النوع الخمسون
  3. ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم.

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

٥٩٦٥ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ. [٤٠٩٧]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 6، ص 636 (SanadKitab #537, hlm. urut 6435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.