Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 410

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر البيان بأن توبة التائب إنما تقبل إذا كان ذلك منه قبل طلوع الشمس من مغربها، لا بعدها.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، لَا بَعْدَهَا.

٥٦٧ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ". [٦٢٩]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 410 (SanadKitab #537, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.