Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 456

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر للمسلم إذا أحيا أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها.

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا.

٦٥٦ - أَخبَرنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ، مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ، إِذَا أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ، لأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إِلَاّ لِلْمُسْلِمِ. [٥٢٠٤]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 456 (SanadKitab #537, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.