Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 488

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله ﷺ في حكمه أجرين إذا أصاب فيه.

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ.

٧٢٠ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وَحَدثنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدثنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَا: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنَدًا إِلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ. [٥٠٦٠]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 488 (SanadKitab #537, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.