Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: الكفن في ثوبين.

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عامًّا بلفظه؛ لأنه في شخص معين؛ ولأنه لم يَقُلْ: "يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّيًا"؛ لأنه محرم؛ فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال: اغسلوه بِسِدْرٍ، والمحرم لا يجوز غسلُهُ بسِدْرٍ، وذكر الطرطوشي في (كتاب الحج) أنَّ أبا الشعثار جابر بن زيد، روى عن ابن عباس ﵂ قال: " لا تُخَمِّروا رأسَهُ، وخمروا وجهه" (¬١).

وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله ﷺ قال: "خمروا وجوههم، ولا تشبهوا باليهود" (¬٢).

ورواه الدارقطني بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباس ﵂ يرفعه، وحكم ابن القطان بصحته (¬٣)، ولفظه: "خَمِّروا وجوهَ موتاكم" (¬٤).

وفي الموطأ: "أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما (¬٥) لما مات ابنه واقد، وهو محرم كفنه، وخمر وجهه ورأسه وقال: لولا أنَّا (¬٦) محرمون لحنَّطناك يا واقد" (¬٧).

وفي المصنف - بأسانيد جياد- عن عطاء قال: "وقد سئل عن المحرم يُغَطَّى رأسُهُ إذا مات، غطى ابن عمر وكشف غيره" (¬٨).

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 357 (SanadKitab #540, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.