وقال طاوس: "يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات" (¬١)، وقال الحسنُ: /"إذا مات المحرمُ؛ فهو حلالٌ" (¬٢)، ومن حديث مجاهد عن عامر: "إذا مات المحرم (¬٣) ذهب إحرامه" (¬٤).
ومن حديث إبراهيم عن عائشة: "إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام صاحبكم" (¬٥)، وقاله عكرمة (¬٦) -بسند جيد-.
وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة ﵂ تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير رأسه (¬٧)، وعن جابر عن أبي جعفر قال: "المحرم يُغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ" (¬٨).
قال ابن بطال: "وفي الحديث أن من شَرَعَ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله -تعالى- يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] " (¬٩).
Rujukan halaman ini:نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 358 (SanadKitab #540, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.