كثير"، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهة فيجوز له الثلث (¬١)، قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: "السنة الربع" (¬٢).
وقال ابن بطال: أوصى عمر ﵁، بالربع. وأختار آخرون السدس (¬٣)، وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل" (¬٤)، رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكان السدس أحب إليه من الثلث.
وأوصى أنس ﵁، في ما ذكره في المصنف من حديث عبادة الصيدلاني، عن ثابت عنه "بمثل نصيب أحد ولده" (¬٥).
وأجازه آخرون العشر وعن أبي بكر ﵁، أنّه يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى وقال: "رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه"، يعني: خمس الغنيمة (¬٦).
واستحب جماعة الثلث محتجين بحديث الباب، وبحديث ضعيف رواه ابن وهب، عن طلحة بن عمرو، وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في اعمالكم" (¬٧)
Rujukan halaman ini:نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 508 (SanadKitab #540, hlm. urut 512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.