Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: رثاء النبى ﷺ سعد بن خولة

[٦٨ ب/س]

[١٥٤ أ/ص]

/وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية ونحو ذلك، وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه /فإنه قادح في أجر مرضه.

وفيه ما ذهب إليه الجمهور في هبات المريض وصدقته وعتقه من أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعليه أهل الحديث والرأي (¬١)، محتجين بحديث عمران بن حصين ﵁، "في الذي أعتق ستة أعبد في مرضه ولا مال له غيرهم ثم توفي فأعتق منهم رسول الله ﷺ، اثنين وأرق أربعة" (¬٢).

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر في الهبة المريض: أنّها من جميع المال، وقال ابن بطال: هذا القول لا نعلم أحدًا قال به من المتقدمين (¬٣).

وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره.

وفيه: إباحة جمع المال، وأنه لا عيب في ذلك خلافًا لمن يدعيه من بعض المتصوفة.

وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، واستحباب الإنفاق في وجوه الخير، وأنّ الأعمال بالنيات، وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، ويثاب به، وقد نبّه عليه بأحسن الحظوظ الدنيوية التي يكون في العادة عند المداعبة، وهو وضع اللقمة في فم الزوجة، فإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله ويحصل به الأجر، فغيره بالطريق الاولى.

وفيه: من أعلام النبوة أنّه أطلعه الله ﷿: على أن سعدًا لا يموت حتى ينتفع به قوم ويضر به آخرون، على ما تقدم.

وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله، والنفقة على العيال تحتمل وجهين:

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 509 (SanadKitab #540, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.