Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 623

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصفوف على الجنازة.

وقال العيني: قول النووي: "لا حجة فيه" غير صريح؛ لأن تعليله بقوله: لأن الممتنع. . . إلى آخره، يرد قوله لأنه ﷺ لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي مع كونه غائبًا، فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد، وقوله: حتى لو كان الميت. . . . إلى آخره، على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد بخوف التلويث له من الميت، وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة ﵁: "من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له" (¬١)، فالمنع مطلق (¬٢)، هذا وأنت خبير بما فيه.

ثم قال- أي: العيني-: وقول ابن بزيزة ليس فيه صيغة نهي. . . إلخ مردود أيضًا؛ لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة، وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه، وأما صلاته ﷺ على سهيل فلا ننكرها (¬٣)، غير أن حديث أبي هريرة ﵁ الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (¬٤) وأخرجه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "ليس له شيء" (¬٥) وقال الخطيب المحفوظ: "فلا شيء له" ويروي: "فلا شيء عليه" وروي: "فلا أجر له" (¬٦).

[١٨١ أ/ص]

وقد نسخ حديث عائشة ﵂: بيانه أن حديث عائشة ﵂ إخبار عن فعل رسول الله ﷺ في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله ﷺ الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة ﵁ ناسخًا ويؤيده إنكار الصحابة ﵃ على عائشة ﵂ / لأنهم كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك ما أنكروا ذلك

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 623 (SanadKitab #540, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.