ثم إنه هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها (¬١) وعن مالك يسمع بها من يليه (¬٢) وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر، ولا يُسِرُّ كل الإسرار (¬٣).
ثم إنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "إذا صلى على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة" (¬٤) وزاد الدارقطني: "ثم لا يعود" (¬٥) وعن ابن عباس ﵄ عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير (¬٦).
وفي المبسوط أن ابن عمر وعليًا ﵃ قالا: لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام (¬٧).
وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر (¬٨) ﵃ ثم قال لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع (¬٩).
وحكى في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط (¬١٠).
Rujukan halaman ini:نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 640 (SanadKitab #540, hlm. urut 644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.