وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (¬١)، وعند الشافعية ترفع في الجميع (¬٢)، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬٣).
(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب ﵄ (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر ﵄ كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" (¬٤).
وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٥) من النجس المتصل به غير المعفو عنه.
وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره (¬٦).
[١٨٥ أ/ص]
وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد (¬٧).