Lewati ke konten

Kitab: Najahul Qari Syarhu Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف أفندي زاده الأماسي

Baca Juz 1, halaman 694

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها.

وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع.

وأما وصف كونها امرأة ففيه اختلاف، فاعتبر الشافعي (¬١) وأحمد، وأبو يوسف، فقالوا: يقف الإمام ندبًا عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه (¬٢).

[١٩٧ أ/ص]

والمشهور من الروايات عن أصحابنا الحنفية في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة / حذاء الصدر، وعن الحسن: بحذاء الوسط منهما (¬٣).

وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها. (¬٤)

[٨٦ ب/ص]

وقال أبو علي الطبري (¬٥) من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره (¬٦) واختاره إمام الحرمين والغزالي (¬٧) / وقطع به السرخسي.

قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا.

وقال الماوردي: قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره. وهو قول الثوري.

Rujukan halaman ini: نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج 1، ص 694 (SanadKitab #540, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.