وقال البغداديون: عند رأسه. وقالوا: ليس في ذلك نص. وممن قاله المحاملي وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين (¬١)، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة. وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان (¬٢) والخنثى كالمرأة (¬٣). والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما (¬٤).
وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها. وقال قتادة: في ولدها (¬٥).