Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (Al-Fatihah wal Baqarah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 167

  1. تفسير سورة البقرة
  2. الآية (٢٣٦) لا جناح عليكم إن طلقتم النساء

يفيد وقوع الفعل من جانب واحد - فهو أيضاً واقع؛ لأن حقيقة الفاعل هو الرجل؛ فهو ماسّ؛ ومنها قوله تعالى في مريم: ﴿ولم يمسسني بشر﴾ [آل عمران: ٤٧]؛ فجعل المسّ من جانب واحد - وهو الرجل -.

قوله تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ أي تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا لهن فريضة، وبين ألا تمسوهن؛ فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس، وبدون تسمية مهر؛ و ﴿أو﴾ هنا على القول الراجح حرف عطف على ﴿تمسوهن﴾.

قوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾: قال بعض المفسرين: إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن، ومتعوهن؛ وأن تقدير: «فطلقوهن» مستفاد من قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾؛ لأن معنى ذلك: أننا قد أبحنا لكم طلاق النساء، فطلقوهن؛ فيكون المراد بالأمر المقدر - كما قالوا - الإباحة؛ والمراد بالأمر المذكور الوجوب؛ وقال بعض المعربين: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن «فطلقوهن» المراد به الإباحة مفهوم من قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾؛ وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير؛ لأن التقدير نوع من التأويل؛ ولأن الأصل تمام الكلام، وعدم احتياجه إلى تقدير؛ وهذا القول أرجح؛ وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾ يعني إذا طلقتموهن؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾؛ و ﴿متعوهن﴾ معناها أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ، من زاد، أو لباس، أو غير ذلك، مما تقتضيه الحال والعرف.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، ج 1، ص 167 (SanadKitab #544, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.