تعالى: ﴿قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾؛ وقد يتقدم الحكم على العلة - وهو الأكثر كما في قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وكما في الحديث الصحيح: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه» (¬١).
٨ - ومن فوائد الآية: وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾؛ وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن - وهو الجماع -؛ لقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬٢).
٩ - ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذًى مضر بالمرأة، ومضر بالرجل.
١٠ - ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾.
١١ - ومنها: وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فأتوهن﴾؛ وقد قال به بعض أهل العلم؛ ولكن هذا القول ضعيف جداً؛ والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر؛