حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً.
٥ - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾.
٦ - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم».
٧ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: ﴿من نسائهم﴾؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.
٨ - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.
٩ - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾.
١٠ - ومنها: أن الله ﷾ لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
١١ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾؛ فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟
فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق، أو يفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة، فيضيق عليه العدد - أي عدد الطلاق -.