Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 176

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. فصل: في حمله ودفنه

إلا الله" وسئل أحمد عنه، فقال: ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الإختيارات: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، والاستحباب، والإباحة وهو أعدلها.

[يسن رش القبر بالماء] لأن النبي ﷺ، رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، ووضع عليه حصباء رواه الشافعي.

[ورفعه قدر شبر] لحديث جابر أن النبي ﷺ رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الشافعي.

[ويكره تزويقه، وتجصيصه، وتبخيره] لقول جابر نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه رواه مسلم، زاد الترمذي وأن يكتب عليها.

[وتقبيله، والطواف به] والصحيح تحريمه، لأنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات.

[والإتكاء إليه] لما روى أحمد أن النبي ﷺ، رأى رجلاً قد اتكأ على قبر، فقال: "لا تؤذه".

[والمبيت والضحك عنده، والحديث في أًمر الدنيا] لأنه غير لائق بالحال.

[والكتابة عليه، والجلوس، والبناء] لما تقدم. فإن كان البناء مشرفاً وجب هدمه، لقوله ﷺ، لعلي: "لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 176 (SanadKitab #5463, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.