Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 177

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. فصل: في حمله ودفنه

[والمشي بالنعل، إلا لخوف شوك، ونحوه] لحديث بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله ﷺ، إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: "يا صاحب السبتيتين اًلق سبتيتيك" ١ فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله ﷺ، خلعهما، فرمى بهما. رواه أبو داود. قال أحمد: إسناده جيد.

[ويحرم إسراج المقابر، والدفن بالمساجد] وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس: لعن رسول الله ﷺ، زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج رواه أبو داود، والنسائي.

[وفي ملك الغير، وينبش] ما لم يأذن مالكه.

[والدفن بالصحراء أفضل] لأنه ﷺ كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون، ومن بعدهم، يقبرون في الصحارى.

[وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها] لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة، واحتج أحمد بحديث عائًشة مرفوعاً: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه عن أم سلمة، وزاد: "في الإثم".

[وأخرج من النساء من ترجى حياته] بأن كان يتحرك حركة قوية، وانفتحت المخارج، وله ستة أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها، لما تقدم.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 177 (SanadKitab #5463, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.