Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 305

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الجهاد
  3. باب عقد الذمة
  4. فصل: في احكام اهل الذمة

النبي ﷺ، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا.

[أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة عن دينه انتقض عهده] لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس، أو آوى جاسوساً.

[ويخير الإمام فيه كالأسير] الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد.

[وماله فيء] في الأصح. قاله في الإنصاف.

[ولا ينقض عهد نسائه وأولاده] نص عليه، لوجود النقض منه دونهم، فاختص حكمه به.

[فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي ﷺ] لعموم حديث "الإسلام يجب ما قبله" وقياساً على الحربي إذا سبه ﷺ، ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعاً. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم. اقتصر عليه في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصال. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصحيح من المذهب.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 305 (SanadKitab #5463, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.