Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 306

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. مدخل
  4. مدخل

كتاب البيع

مدخل

مدخل

...

كتاب البيع

وهو جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ١ وحديث "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" متفق عليه.

[وينعقد لا هزلاً] أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضى، وكذا التلجئة، لحديث "وإنما لكل امرئ ما نوى".

[بالقول الدال على البيع والشراء] وهو الإيجاب، والقبول، فيقول البائع: بعتك، أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت، أو قبلت أو اشتريت ونحوها.

[وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزاً، فيعطيه ما يرضيه] لأن الشرع ورد بالبيع، وعلق عليه أحكاماً، ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه ﷺ، ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بياناً عاماً، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه ﷺ، ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها. قاله في الشرح.

[وشروطه سبعة: أحدها: الرضى] لقوله تعالى: ﴿ ... إِلَّا أَنْ تَكُونَ

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 306 (SanadKitab #5463, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.