Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 307

  1. المجلد الأول
  2. كتاب البيع
  3. مدخل
  4. مدخل

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ﴾ ١ وحديث "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان.

[فلا يصح بيع المكره بغير حق] فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق.

[الثاني الرشد] يعني: أن يكون العاقد جائز التصرف، لأنه يعتبر له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار.

[فلا يصح بيع المميز والسفيه مالم يأذن وليهما] فيصح لقوله تعالى: ﴿ ... وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ... ﴾ ٢ معناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله ذكره ابن أبى موسى وغيره.

[الثالث: كون المبيع مالاً] وهو: ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، والعبيد والإماء، لقوله تعالى: ﴿ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... ﴾ ٣ وقد اشترى النبي ﷺ، من جابر بعيراً، ومن أعرابي فرساً، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبراً وحلساً وقدحاً، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها.

[فلا يصح بيع الخمر، والكلب والميتة] لحديث جابر أنه سمع النبي ﷺ، يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 307 (SanadKitab #5463, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.