Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 54

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل
  4. فصل أسباب الإرث ثلاثة

"وابن الأخ لا من الأم" لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.

"والعم" لا من الأم.

"وابنه كذلك" أي: لا من الأم، لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

"والزوج" لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... ﴾ ١.

"والمعتق" وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: "الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.

"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها" بمحض الذكور، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢ وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.

"والأم" لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ... ﴾ ٢.

"والجدة مطلقاً" لما يأتي.

"والأخت مطلقاً" شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة٣.

"والزوجة" لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾ الآية٤.

"والمعتقة" لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 54 (SanadKitab #5463, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.